محمد حسين الحسيني الجلالي
336
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
حَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ ، قال : لا حَرَجَ ، قال : ذبحْتُ قبل أن أرمِي ، قال : لا حَرَجَ » . وفي أخرى : « أنَّهُ سئِلَ في حجَّتِهِ عن الذّبح قبل الرّمي ، وعن الحلقِ قبلَ الذّبْحِ ، فأوْمأ بيدِهِ : لا حَرَجَ » . وأخرج أبو داود : الرواية الثانية . ( جامع الأصول 4 : 111 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 888 ] بالاسناد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » ثمّ قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللَّه ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئاً أخّروه وكان ينبغي أن يقدّموه ، ولا شيئاً قدّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه ، إلّاقال : لا حرج » . ( وسائل الشيعة 14 : 216 ) الفصل الثاني : في وقتِ التحلّل وجوازه [ 889 ] ( س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « إذا رَمَى الجَمْرَةَ فقد حَلَّ لَهُ كلّ شيء إلّا النّساء ، قيل : والطِّيبَ ؟ قال أمَّا أنا فقد رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يتضمّخ بالمسك ، أو طيبٌ هو ؟ » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 4 : 112 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 890 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لولا ما منّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم - يعني لا تحلّ لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب . ( وسائل الشيعة 13 : 299 )